المحقق البحراني

135

الحدائق الناضرة

الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم " . وما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام " . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) : وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف ، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله . وقال في موضع آخر ( 3 ) أيضا : واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء والكفارة وإنما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا . وأما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهي عنه والمنع منه للصائم ، فإن غاية النهي تحريم الفعل المذكور ولا يوجب فساد الصوم لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة . واستدلوا على نفي القضاء والكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة ( 4 ) وأما رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) التي هي دليل السيد المرتضى ومن معه ممن ذهب إلى الجواز على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) ص 23 ( 3 ) ص 24 ( 4 ) ص 134 ( 5 ) ص 134